تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

207

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول في الحدّ وفيه مقامان : الأوّل في أقسامه للحدّ أقسام : الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب ( 1 ) كالامّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى